instructins
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

تعليم مجاني


أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى

نص الإعلان الدستوري المصري

اذهب الى الأسفل  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

1نص الإعلان الدستوري المصري Empty نص الإعلان الدستوري المصري السبت أبريل 28, 2012 8:35 pm

Admin

Admin
Admin

نص الإعلان
الدستوري المصري الجديد المؤقت


بسم الله الرحمن الرحيم
إعـــــلان دستورى
المجلس الأعلى للقوات المسلحة

بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 13 من فبراير .
وعلى نتائج الإستفتاء على تعديل دستور جمهورية مصر العربية الذى جرى يوم 19 من مارس سنة 2011 وأعلنت نتيجةالموافقة علية فى 20 من مارس سنة 2011 .وعلى البيان الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى 23 من مارس سنة 2011

قــــــــرر


مـــادة‏(1)‏
جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطي يقوم علي أساس المواطنة‏.‏
والشعب المصري جزء من الأمة العربية يعمل علي تحقيق وحدتها الشاملة‏.‏

مــــادة‏(2)‏
الإسلام دين الدولة‏ واللغة العربية لغتها الرسمية‏,‏ ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدرالرئيسي للتشريع‏.‏

مـــادة‏(3)‏
السيادة للشعب وحده‏,‏وهو مصدرالسلطات‏,‏ ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها‏,‏ ويصون الوحدة الوطنية‏.‏

مـــادة‏(4)‏
للمواطنين حق تكوين الجمعيات وإنشاء النقابات والاتحادات والأحزاب وذلك علي الوجه المبين في القانون‏.‏ ويحظر إنشاء جمعيات يكون نشاطها معاديا لنظام المجتمع أو سريا أو ذا طابع عسكري‏.‏ولا يجوز مباشرة أي نشاط سياسي
أو قيام أحزاب سياسية علي أساس ديني أو بناء علي التفرقة بسبب الجنس أو الأصل‏.‏

مـــادة‏(5)‏
يقوم الاقتصاد في جمهورية مصر العربية علي تنمية النشاط الاقتصادي والعدالةالاجتماعية وكفالة الأشكال المختلفة للملكية والحفاظ علي حقوق العمال‏.‏
‏*‏
مــــادة‏(6)‏
للملكية العامة حرمة‏,‏
وحمايتها ودعمها واجب علي كل مواطن وفقا للقانون‏.‏والملكية الخاصة مصونة‏,‏ ولا
يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبحكم قضائي‏,‏ ولا
تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض وفقا للقانون‏.‏ وحق الإرث فيها مكفول‏.‏
‏*‏
مــــادة‏(7)‏
المواطنون لدي القانون سواء‏,‏ وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة‏,‏ لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أوالأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة‏.‏
‏*‏
مــــادة‏( ‏
الحرية الشخصية حق طبيعي وهيمصونة لا تمس‏,‏ وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض علي أحد أو تفتيشه أوحبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة
أمن المجتمع‏,‏ ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة‏,‏ وذلك وفقا
لأحكام القانون‏.‏ ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطي‏.‏
‏*‏
مــــادة‏(9)‏
كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأي قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامةالإنسان‏,‏ ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا‏,‏ كما لا يجوز حجزه أو حبسه في غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون‏.‏ وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن
تحت وطأة شيء مما تقدم أو التهديد بشيء منه يهدر ولا يعول عليه‏.‏
‏*‏
مــــادة‏(10)‏
للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب وفقا لأحكام القانون‏.‏
‏*‏
مــــادة‏(11)‏
لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون‏.‏ وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة‏,‏ وسريتها مكفولة‏,‏ ولا تجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة ووفقا لأحكام القانون‏.‏
‏*‏
مـــادة‏(12)‏
تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية
ممارسة الشعائر الدينية وحرية الرأي مكفولة‏,‏ ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره
بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون‏,‏
والنقد الذاتي والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطني‏.‏
‏*‏
مــــادة‏(13)‏
حرية الصحافة والطباعة والنشر
ووسائل الإعلام مكفولة‏,‏ والرقابة علي الصحف محظورة‏,‏ وإنذارها أو وقفها أو
إلغاؤها بالطريق الإداري محظور‏,‏ ويجوز استثناء في حالة إعلان الطوارئ أو زمن
الحرب أن يفرض علي الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة في الأمور التي تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومي‏,‏ وذلك كله وفقا للقانون‏.‏
‏*‏
مــــادة‏(14)‏
لا يجوز أن تحظر علي أي مواطن الإقامة في جهة معينة ولا أن يلزم بالإقامة في مكان معين إلا في الأحوال المبينة في القانون‏.‏
‏*‏
مــــادة‏(15)‏
لا يجوز إبعاد أي مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها‏,‏ وتسليم اللاجئين السياسيين محظور‏.‏
‏*‏
مــــادة‏(16)‏
للمواطنين حق الاجتماع الخاص في هدوء غير حاملين سلاحا ودون حاجة إلي إخطار سابق‏.‏ ولا يجوز لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة‏,‏ والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة في حدود القانون‏.‏
‏*‏
مــــادة‏(17)‏
كل اعتداء علي الحرية الشخصية
أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها
الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوي الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها
بالتقادم‏,‏ وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء‏.‏
‏*‏
مــــادة‏(18)‏
إنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغاؤها لا يكون إلا بقانون‏.‏ ولا يعفي أحد من أدائها إلا في الأحوال المبينة في القانون‏.‏ ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا في حدود القانون‏.‏
‏*‏
مــــادة‏(19)‏
العقوبة شخصية‏.‏ ولا
جريمة ولا
عقوبة إلا بناء علي قانون‏,‏ ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي‏,‏ ولا عقاب
إلا علي
الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون‏.‏
‏*‏
مــــادة‏(20)‏
المتهم بريء حتي تثبت
إدانته في
محاكمة قانونيه تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه‏,‏ وكل متهم في جناية
يجب أن
يكون له محام يدافع عنه‏.‏
‏*‏
مــــادة‏(21)‏
التقاضي حق مصون
ومكفول للناس
كافة‏,‏ ولكل مواطن حق الالتجاء إلي قاضيه الطبيعي‏,‏ وتكفل الدولة تقريب
جهات
القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل في القضايا‏.‏
ويحظر النص في
القوانين علي
تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء‏.‏
‏*‏
مــــادة‏(22)‏
حق الدفاع أصالة أو
بالوكالة
مكفول‏.‏
ويكفل القانون لغير
القادرين
ماليا وسائل الالتجاء إلي القضاء والدفاع عن حقوقهم‏.‏
‏*‏
مــــادة‏(23)‏
يبلغ كل من يقبض عليه
أو يعتقل
بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فورا‏,‏ ويكون لـه حق الاتصال بمن يري إبلاغه
بما
وقع أو الاستعانة به علي الوجه الذي ينظمه القانون‏,‏ ويجب إعلانه علي وجه
السرعة
بالتهم الموجهة إليه‏,‏ ولـه ولغيره التظلم أمام القضاء من الإجراء الذي
قيد حريته
الشخصية‏,‏ وينظم القانون حق التظلم بما يكفل الفصل فيه خلال مدة محددة‏,‏
وإلا
وجب الإفراج حتما‏.‏
‏*‏
مــــادة‏(24)‏
تصدر الأحكام وتنفذ
باسم
الشعب‏,‏ ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين
العموميين
المختصين جريمة يعاقب عليها القانون‏.‏ وللمحكوم لـه في هذه الحالة حق رفع
الدعوي
الجنائية مباشرة إلي المحكمة المختصة‏.‏
‏*‏
مــــادة‏(25)‏
رئيس الدولة هو رئيس
الجمهورية‏,‏ ويسهر علي تأكيد سيادة الشعب وعلي احترام الدستور وسيادة
القانون
وحماية الوحدة الوطنية والعدالة الاجتماعية وذلك علي الوجه المبين بهذا
الإعلان
والقانون‏.‏
ويباشر فور توليه مهام
منصبه
الاختصاصات المنصوص عليها بالمادة‏(56)‏ من هذا الإعلان عدا المبين في
البندين‏1‏
و‏2‏ منها‏.‏
‏*‏
مــــادة‏(26)‏
يشترط فيمن ينتخب
رئيسا
للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين‏,‏ وأن يكون متمتعا بحقوقه
المدنية
والسياسية‏,‏ وألا يكون قد حمل أو أي من والديه جنسية دولة أخري‏,‏ وألا
يكون
متزوجا من غير مصري‏,‏ وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلاديـة‏.‏
‏*‏
مــــادة‏(27)‏
ينتخب رئيس الجمهورية
عن طريق
الاقتراع السري العام المباشر‏.‏ ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن
يؤيد
المتقدم للترشح ثلاثون عضوا علي الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب
أو
الشوري‏,‏ أو أن يحصل المرشح علي تأييد ما لا يقل عن ثلاثين ألف مواطـن ممن
لهم حق
الانتخاب في خمس عشرة محافظة علي الأقل‏,‏ بحيث لا يقل عدد المؤيدين في أي
من تلك
المحافظات عن ألف مؤيـد‏.‏
وفي جميع الأحوال لا
يجوز أن
يكون التأييد لأكثر من مرشح‏,‏ وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله‏.‏
ولكل حزب من الأحزاب
السياسية
التي حصل أعضاؤها علي مقعد علي الأقل بطريق الانتخاب في أي من مجلسي الشعب
والشوري
في أخر انتخابات أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية‏.‏
‏*‏
مــــادة‏(28)‏
تتولي لجنة قضائية
عليا تسمي‏'‏
لجنة الانتخابات الرئاسية‏'‏ الإشراف علي انتخابات رئيس الجمهورية بدءا من
الإعلان
عن فتح باب الترشيح وحتي إعلان نتيجة الانتخاب‏.‏
وتـشكل اللجنة من رئيس
المحكمة
الدستورية العليا رئيسا‏,‏ وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة‏,‏
وأقدم نواب
رئيس المحكمة الدستورية العليا‏,‏ وأقدم نواب رئيس محكمة النقض‏,‏ وأقدم
نواب رئيس
مجلس الدولـة‏.‏
وتكون قرارات اللجنة
نهائية
ونافذة بذاتها‏,‏ غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة‏,‏ كما لا
يجوز
التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء‏,‏ كما تفصل اللجنة في
اختصاصها‏,‏
ويحدد القانون الاختصاصات الأخري للجنـة‏.‏
وتـشكل لجنة
الانتخابات
الرئاسية اللجان التي تتولي الإشراف علي الاقتراع والفرز علي النحو المبين
في
المادة‏39.‏
ويعرض مشروع القانون
المنظم
للانتخابات الرئاسية علي المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره لتقرير مدي
مطابقته
للدستـور‏.‏
وتـصـدر المحكمة
الدستورية
العليا قرارها في هذا الشأن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الأمر
عليها‏,‏ فإذا
قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب إعمال مقتضي قرارها عند إصدار
القانون‏,‏
وفي جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزما للكافة ولجميع سلطات الدولة‏,‏
وينشـر
في الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره‏.‏
‏*‏
مــــادة‏(29)‏
مدة الرئاسة أربع
سنوات ميلادية
تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب‏,‏ ولا يجوز إعادة انتخاب رئيس
الجمهورية إلا
لمدة واحدة تاليـة‏.‏
‏*‏
مــــادة‏(30)‏
يؤدي الرئيس أمام مجلس
الشعب
قبل أن يباشر مهام منصبه اليمين الآتية‏:‏
‏'‏ أقسم
بالله العظيم أن أحافظ مخلصا علي النظام الجمهوري‏,‏ وأن أحترم الدستور
والقانون‏,‏ وأن أرعي مصالح الشعب رعاية كاملة‏,‏ وأن أحافظ علي استقلال
الوطن
وسلامة أراضيه‏'.‏
ـ6ـ
(مــــــــــادة 31 )
يعين رئيس الجمهورية ،
خلال
ستين يوماً على
الأكثر من مباشرته مهام منصبه ، نائباً
لـه
أو أكثر ويحدد
اختصاصاته ، فإذا اقتضت
الحال إعفاءه من منصبه وجب أن يعين غيره .
وتسرى الشروط الواجب
توافرها فى رئيس
الجمهورية والقواعد المنظمة لمساءلته على نواب رئيس
الجمهورية ( مـــــادة
32 )
يُشكل مجلس الشعب من
عدد من
الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل
عن ثلاثمائة وخمسين
عضوا، نصفهم
على الأقل من العمال والفلاحين ، ويكون إنتخابهم عن طريق الانتخاب
المباشر السرى العام .
ويبين القانون تعريف
العامل
والفلاح، ويحدد
الدوائر الانتخابية
التى تقسم
إليها الدولة .
ويجوز لرئيس الجمهورية
أن يعين
فى مجلس
الشعب عدداً من الأعضاء لا يزيد على
عشرة
.

( مـــــادة 33 )
يتولى مجلس
الشعب فور
انتخابه سلطة التشريع , ويقرر السياسة العامة للدولة , والخطة العامة
للتنمية الاقتصادية والاجتماعية , والموازنة
العامة للدولة , كما يمارس
الرقابة على أعمال
السلطة
التنفيذية .
( مـــــادة 34 )
مدة مجلس الشعب خمس
سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له .
(مــــادة 35 )
يشكل مجلس الشورى
من عدد
من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن مائة واثنين وثلاثين عضواً ، وينتخب ثلثا أعضاء المجلس بالاقتراع المباشر السرى
العام على أن
يكون نصفهم على
الأقل من العمال
والفلاحين،
ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى .
ويحدد القانون الدوائر
الانتخابية الخاصة بمجلس الشورى .
(مـــــادة 36 )
مدة عضوية مجلس
الشورى ست
سنوات .
(مـــــادة 37 )
يتولى مجلس الشورى فور
إنتخابه دراسة
وإقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ على دعم الوحدة
الوطنية والسلام الإجتماعى
وحماية المقومات
الأساسية
للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة ويجب
اخذ رأى
المجلس فيما يلى :
1ـ مشروع الخطة العامة
للتنمية الاجتماعية
والاقتصادية.
2ـ مشروعات القوانين
التي
يحيلها إليه رئيس
الجمهورية.
3ـ ما يحيله رئيس
الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل
بالسياسة العامة
للدولة
أو بسياستها فى الشئون
العربية
أو الخارجية.
ويبلغ المجلس
رأيه فى
هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس الشعب .
ـ7ـ
(مـــــادة 38 )
ينظم القانون حق
الترشيح لمجلسى
الشعب والشورى وفقا
لأى نظام انتخابى يحدده . ويجوز أن
يتضمن حدا أدنى لمشاركة المرأة فى المجلسين .
(مــــادة 39 )
يحدد القانون الشروط
الواجب
توافرها فى أعضاء مجلسى
الشعب والشورى ، ويبين
أحكام
الانتخاب والاستفتاء .
وتتولى لجنة عليا ذات
تشكيل قضائى
كامل الإشراف على الانتخاب والاستفتاء ، بدءاً من
القيد بجداول الانتخاب وحتى
إعلان النتيجة ، وذلك
كله على
النحو الذى ينظمه القانون .ويجرى الاقتراع والفرز تحت إشراف
أعضاء من
هيئات قضائية ترشحهم مجالسها العليا ، ويصدر باختيارهم قرار من اللجنة
العليا.
(مـــــادة 40 )
تختص محكمة النقض
بالفصل فى صحة
عضوية أعضاء
مجلسى الشعب والشورى .
وتقدم الطعون إلى
المحكمة خلال
مدة لا تجاوز ثلاثين
يوماً من تاريخ إعلان
نتيجة
الانتخاب ، وتفصل المحكمة فى الطعن خلال تسعين يوماً من تاريخ
وروده
إليها .
وتعتبر العضوية باطلة
من تاريخ
إبلاغ المجلسين بقرار
المحكمـة
(مــــادة 41 )
تبدأ إجراءات انتخاب
مجلسى
الشعب والشورى خلال
ستة أشهر من تاريخ
العمل بهذا
الإعلان.
ويمارس مجلس الشورى
اختصاصاته بأعضائه
المنتخبين .
ويتولى رئيس
الجمهورية، فور
انتخابه، استكمال تشكيل المجلس
بتعيين ثلث أعضائه ،
ويكون
تعيين هؤلاء لاستكمال المدة الباقيـة للمجلس على النحو المبين
بالقانون .
(مـــــادة 42 )
يقسم كل عضو من أعضاء
مجلسى
الشعب والشورى
أمام مجلسه قبل أن يباشر عمله اليمين
الآتية:
" أقسم بالله العظيم
أن أحافظ
مخلصاً على سلامة الوطن والنظام الجمهورى ، وأن
أرعى مصالح الشعب ، وأن أحترم
الدستور والقانون "
.
(مـــــادة 43 )
لا يجوز لكل عضو من
أعضاء مجلسى الشعب
والشورى أثناء مدة عضويته أن يشترى
أو يستأجر شيئا من
أموال الدولة
, أو أن
يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو أن
يقايضها
عليه , أو أن يبرم مع
الدولة عقدا
بوصفه ملتزما أو موردا أو مقاولاُ.
( مــــادة 44 )
لا يجوز إسقاط عضوية
أحد أعضاء مجلسى الشعب والشورى إلا إذا فقد الثقة
والاعتبار , أو فقد أحد
شروط العضوية أو صفة
العامل أو
الفلاح التي انتخب علي أساسها , أو أخل
بواجبات
عضويته . ويجب أن يصدر
قرار
إسقاط العضوية من المجلس بأغلبية ثلثى
أعضائه .
ـ 8 ـ
(مــــادة 45 )
لا يجوز فى غير حالة
التلبس بالجريمة
اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد أحد أعضاء مجلسى
الشعب والشورى إلا بإذن سابق
من مجلسه .
وفى غير دور انعقاد
المجلس
يتعين أخذ إذن رئيس المجلس

https://fuel.rigala.net

الرجوع الى أعلى الصفحة  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى